اتفق علماء الشريعة والهيئات الفقهية المعاصرة على تحريم التسويق الهرمي، وذلك لأسباب شرعية واضحة، منها:
أنه يقوم على الغرر والمقامرة، إذ يدفع المشارك مالاً على أمل أن يربح من وراءه أضعافه من خلال إقناع آخرين بالانضمام، دون ضمان حقيقي.
أن الأرباح لا تتحقق من بيع سلعة ذات قيمة وإنما من اشتراكات الآخرين، مما يجعله شبيهاً بالمقامرات المالية.
أنه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، لأن المكاسب التي يحققها القلة في القمة يقابلها خسائر فادحة للأغلبية في القاعدة.
أنه يخالف مقاصد الشريعة في العدل والتكافؤ ومنع الاستغلال.
ولهذا أصدرت هيئات الإفتاء في بلدان إسلامية كثيرة فتاوى صريحة بتحريمه.
كذلك فإن أغلب الدول جرّمت التسويق الهرمي وعدّته نوعاً من الاحتيال المالي، وذلك للأسباب التالية:
أنه يعتمد على خداع الجمهور بإيهامهم بأن هناك أرباحاً مضمونة بينما هي قائمة على تدفق أموال المنضمين الجدد فقط.
أن هذه الأنظمة تؤدي غالباً إلى خسارة أموال الغالبية العظمى من المشتركين، مما يشكل ضرراً اقتصادياً واجتماعياً.
أن غياب منتج حقيقي يجعل هذه الممارسات أقرب إلى النصب المنظم، وبالتالي تدخل تحت طائلة جرائم الاحتيال.
أن التجارب العملية أثبتت أن كل هرم ينتهي حتماً بالانهيار، وأن المستفيدين الحقيقيين هم فقط أصحاب المراتب العليا أو المؤسسون.